الحر العاملي

134

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 6 ] وسئل عليه السلام عن الشرط في الحيوان ، قال : ثلاثة أيّام للمشتري . [ 7 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما كليهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام ( 1 ) نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيّام ، فقد وجب الشراء . [ 8 ] وروي : المتبايعان بالخيار ( 1 ) ثلاثة أيّام في الحيوان . وحمل على التقيّة ، وعلى الشرط ، وعلى بيع حيوان بحيوان . [ 9 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل ، أو برص ، أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء . 4 - خيار الشرط بحسب ما يشترط . [ 10 ] قال الصادق عليه السلام : المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللَّه ( 1 ) . [ 11 ] وقال عليه السلام : المسلمون عند شروطهم إلَّا كلّ شرط خالف كتاب اللَّه عزّ وجلّ فلا يجوز . [ 12 ] وسئل عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل . [ 13 ] وقال عليّ عليه السلام : إنّ المسلمين عند شروطهم إلَّا شرطا حرّم حلالا

--> [ 6 ] الوسائل 12 : 349 / 5 . [ 7 ] الوسائل 12 : 350 / 9 . ( 1 ) ليس في ش . [ 8 ] الوسائل 12 : 349 / 3 . ( 1 ) ليس في ش . [ 9 ] الوسائل 12 : 350 / 7 . [ 10 ] الوسائل 12 : 353 / 1 . ( 1 ) ش : في كتاب اللَّه . [ 11 ] الوسائل 12 : 353 / 2 . [ 12 ] الوسائل 12 : 353 / 3 . [ 13 ] الوسائل 12 : 353 / 5 .